السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم .
نعم ، الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه [ 1 ] .
شرح
ولا يخفى أنّ ما ذكر إنما يتم إذا كان المراد من الذكر الذكر الواجب في السجود حيث يؤتى بقصد الجزئية من الصلاة .
وأمّا إذا كان في الذكر المندوب حيث يؤتى به بقصد الذكر المستحبّ الوارد في السجود فلا يكون رفع بعض الأعضاء حتّى في حال الاشتغال بذلك الذكر ولو عمدا موجبا لبطلان الصلاة لعدم كونها زيادة فيها .
غاية الأمر أنه لا يكون من الذكر المشروع حال السجود فيبطل كما أنّه لا بأس برفع بعض الأعضاء غير الجبهة في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب أو في أثنائه إذا أمسك عن الذكر حال الرفع ولم يكن قاصدا للرفع حين الشروع فيه فيستأنفه بعد الوضع أو يتمّه بلا فرق بين كون ذلك عمدا أو سهوا .
وأمّا إذا كان قاصدا له من الأوّل بحيث يفوت الموالاة بين أجزاء الذكر الواجب بذلك الرفع فيكون ذلك الذكر زيادة في الصلاة من حين الشروع بزيادة عمدية ويترتب عليها بطلان الصلاة فيما إذا كان الرفع بحيث لا يتمكن من إتمامه بعد الوضع لفقد الموالاة ، فتدبّر .