الحمد للّه ربّ العالمين » إماما أو مأموما أو منفردا .
الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود .
السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله .
( مسألة 27 ) يكره في الركوع أمور :
أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك .
الثاني : أن يضمّ يديه إلى جنبيه .
الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه .
الرابع : قراءة القرآن فيه .
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده .
( مسألة 28 ) لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان .
نعم ، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] والوجه في ذلك ما ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا استيقن أنه قد زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها » « 1 » . فإنّ تقييد الحكم ببطلان الصلاة بزيادة الركوع بالمكتوبة أنّه لا يحكم بالفساد في الصلاة المندوبة ، وإلّا لم يكن وجه للتقييد ، ويؤيدها بعض الروايات التي نتعرض لها في مباحث الخلل في الصلاة إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل .