أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب [ 1 ] والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام .
الثالث : وضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكّنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .
شرح
الكلام في مستحبات الركوع
[ 1 ] لورود الأمر بهذه التكبيرة في بعض الروايات منها ما ورد في بيان كيفية الصلاة وما ورد في بيان الركوع كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : اللّه أكبر ثمّ أركع وقل : اللهم لك ركعت » الحديث « 1 » . والمحكي عن بعض العلماء وجوبها لعدم ورود ترخيص في تركها ، بل في آخر صحيحة حمّاد ذكر أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يا حمّاد هكذا صلّ » « 2 » . ولكن لا يخفى أنه لا يمكن الالتزام بوجوب غير تكبيرة الإحرام من سائر التكبيرات ومنها تكبيرة الركوع ، فإنّها لو كانت واجبة لكان وجوبها من المسلّمات بل الضروريات ولا أقل عند الشيعة مع أنّ الأمر على عكس ذلك ، وقد ورد السؤال في الروايات عن نسيان تكبيرة الإحرام ولم يرد في شيء منها السؤال عن ترك غيرها عمدا أو سهوا ، وفي رواية أبي بصير ، قال : سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة « 3 » . فإنّ ظاهرها إجزاء تكبيرة واحدة بالإضافة إلى كلّ صلاة لا في خصوص التوجه من كلّ صلاة ؛ لعدم التعرض لذلك في شيء من الأخبار .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 10 ، الباب الأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 5 .