تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( مسألة 28 ) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء [ 1 ] وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول .
شرح
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ؟ أيجوز أن يقضي بالنهار ؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » « 1 » . وفي موثقته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : « نعم ، يقضيها بالليل على الأرض فأمّا على الظهر فلا ، ويصلّي كما يصلّي في الحضر » « 2 » . ونحوها غيرها .

لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة

[ 1 ] لما تقدّم في التعليقة السابقة عدم المانع عن تقديم الفريضة الحاضرة على الفائتة واستظهار هذا الجواز من غير واحد من الروايات ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ تجويز العدول عن الحاضرة إلى القضاء واستظهار هذا الجواز يوحي أنّ الأحوط مع سعة وقت الحاضرة تقديم الفائتة ولو بالعدول من الأداء من الحاضرة مع عدم تجاوز محل العدول أولى كما يستفاد ذلك من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 258 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 268 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .