بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلّا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلّا واحدة ، فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعا منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات .
( مسألة 26 ) إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
( مسألة 27 ) لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر [ 1 ] إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
شرح