تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( مسألة 12 ) إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك [ 1 ] .
شرح

الكلام في قضاء صلاة المسافر

[ 1 ] وذلك مقتضى العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين من القصر والتمام في تلك الصلاة ولا يجزي الاكتفاء بالإتيان بها قصرا فقط أو تماما فقط . وعلى الجملة ، يجب في مفروض المسألة من الجمع بين القصر والتمام بمقتضى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب في ناحية التكليف الحادث عند دخول الوقت ، كما إذا كان بعد فرض الإتيان بإحداهما . نعم ، إذا لم يجمع بين القصر والتمام من الصلاة في وقتها بأن اكتفى بالإتيان بها مع القصر أو التمام فقط عصيانا أو نسيانا يكتفي بالقضاء خارج الوقت بخلاف ما إذا صلاها أداء لحصول العلم بالإتيان بها أداء أو قضاء . يأتي في بحث صلاة المسافر أنّ المسافر إذا خرج إلى السفر وكان قد دخل عليه وقت الصلاة قبل الخروج ، فإن كان قد دخل عليه قبل الخروج وقت الصلاة فإن كان عند زمان التكليف مسافرا يصلّي الصلاة الرباعية قصرا وإن كان زمان امتثاله قبل الخروج يصلّي أربعا فالعبرة في التمام والقصر زمان الامتثال لا زمان تعلّق التكليف بتلك الصلاة ، وعلى ذلك فلو فاتت الصلاة تماما وقصرا عن المكلّف كما إذا تركها حتى خرج إلى السفر ونسيها في سفره حتى خرج وقت الصلاة ، فهل يجب القصر في قضائها أو يجوز الإتمام حيث كان للمكلف المزبور الإتمام في أدائها كما هو الحال للمسافر في الصلوات الرباعية في الأماكن الأربعة ؟ ذكر الماتن قدّس سرّه الأحوط على المكلّف أن يأتي بالصلاة الفائتة بالقصر وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا خصوصا إذا لم يخرج من تلك الأماكن وأراد القضاء فيه .