( مسألة 14 ) يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكّدا [ 1 ] بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كل أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكل يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات .
شرح
فلا بد من ملاحظتها ، وأمّا المعتبرة السابقة فلا يمكن الالتزام بها ؛ لأنها مخالفة للروايات الدالة على تبدّل التكليف الحادث في أوّل الوقت إلى الثاني في كلا الفريقين ، فلا يكون عند خروج وقت الصلاة إلّا فوت التكليف الثاني ، فاللازم قضاؤها وفي الروايات المشار إليها صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ؟ فقال : يصلّيها أربعا ، وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته « 1 » . وصحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ؟ فقال : « صلّ وأتمّ الصلاة » « 2 » . إلى غير ذلك .
في استحباب قضاء النوافل
[ 1 ] المشهور بين الأصحاب بل في كلماتهم دعوى الإجماع عليه وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّ العبد يقوم فيقضيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 513 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 512 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .