( مسألة 6 ) إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع [ 1 ] وإلّا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكّن أصلا فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس ، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا ، وإلّا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر .
شرح
لا توجب بطلانها فيما كان سهوا كما إذا كان غير متمكّن إلّا بالإيماء للركوع وعند الإيماء له طرأ عليه التمكّن ، فإنه كما تقدّم قهري إلى الركوع ولا يكون الإيماء مبطلا فإنّ الإيماء لا يصدق عليه الركوع .
نعم ، إذا كان غير متمكن إلّا من الإيماء بحيث كانت وظيفته الواقعية الإيماء للركوع تكون زيادته ونقيصته سهوا موجبا لبطلان الصلاة ؛ لأنّ ظاهر أمر الشارع بالإيماء قائما أو قاعدا أنّ الإيماء ركوع في هذا الفرض ولو تنزيلا فيجري عليه في هذا الحال حكم الركوع .