تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية الفائتة [ 1 ] عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان .
شرح

فصل في صلاة القضاء

في وجوب قضاء الصلاة الفائتة

[ 1 ] لا خلاف في وجوب قضاء الصلوات اليومية الفائتة ، بل يعدّ هذا من القطعيات والمسلمات بين العلماء ، وقد تقدم سابقا أنه مع وجوب عمل في وقت خاص وجوب قضائه بعد فوته بتركه في ذلك الوقت يحتاج إلى قيام دليل عليه ، ولا يكفي مجرد وجوبه في ذلك الوقت الخاص ؛ ولذا بنى جلّ أصحابنا المتأخرين على أنّ القضاء في موارد ثبوته بأمر جديد لا بالتكليف المتعلّق بذلك العمل في وقته ، فإنّ مدلول خطاب ذلك التكليف وجوب الطبيعي الموقت بالوقت لا مطلق الطبيعي ؛ لأنّ دخول وجوب القضاء على تقدير الفوت في مدلول خطاب وجوب الأداء غير ممكن ؛ لأنّ متعلّق التكليف في كلّ منهما غير الآخر ومتعلّق الأداء التكليف بالطبيعي المقيد بالوقت ومتعلّق القضاء نفس ذلك الطبيعي ، ولكن على تقدير فوته في الوقت وعلى ذلك فلا بد من ملاحظة الخطابات الشرعية بالإضافة إلى قضاء الفوائت اليومية الواجبة وقضاء الفوائت الواجبة من غير اليومية . ويظهر من بعض الكلمات أنه يمكن إثبات القضاء بعد ترك الأداء في الوقت بالاستصحاب الجاري في ناحية التكليف الحادث في الوقت بنحو الاستصحاب في
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 347 | الميرزا جواد التبريزي