تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح [ 1 ] . الحادي عشر : كونها تحت السماء . الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها . ( مسألة 14 ) لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام وإن كان يستحب له في التخفيف [ 2 ] في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين .
شرح
[ 1 ] ويدلّ على ذلك ما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : « وتجهر بالقراءة » « 1 » وما قيل : من استحباب الإخفاق في كسوف الشمس ؛ لأنّ صلاتها نهائية ضعيف ، فإنّ المتيقن من الصحيحة صلاة كسوف الشمس ، وفي ذيلها : « وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود » « 2 » . [ 2 ] المراد أنّه يستحب للإمام التخفيف في صلاته مراعاة لأضعف المأمومين في الإمامة في الصلوات اليومية ، ولكن لا يبعد استحباب التطويل للإمام في صلاة الآيات لما ورد في خبر عبد اللّه بن ميموم القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « انكسفت الشمس في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام » « 3 » وفي مرسلة الفقيه ، قال : « انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فصلّى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه » « 4 » . وفي مرسلة المفيد في المقنعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 498 ، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث الأوّل . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 540 ، الحديث 1508 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 338 | الميرزا جواد التبريزي