تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ويجب إتمام سورة في كل ركعة وإن زاد عليها فلا بأس [ 1 ] والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعية إلّا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت .
شرح
الصلاة الثانية ؛ لأنّ قراءة سورة واحدة بخمس ركوعات شاهد لكون المجموع ركعة واحدة ؛ لأنّ الواجب في صلاة الفريضة في كل ركعة مع أم الكتاب سورة واحدة ، وعلى ظاهر الصحيحة لا بد من إتمام السورة قبل الركوع الخامس ، وهذا من أحكام الصلاة الفريضة ويجوز في التفريق أن يقرأ أم الكتاب مع نصف سورة قبل الركوع الأول ثم يرفع رأسه ويقرأ النصف الباقي من تلك السورة ولا يقرأ أم الكتاب قبل الركوع الثاني ، وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قلت : كيف القراءة فيها ؟ فقال : « إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب » « 1 » . ومقتضى ذلك أن يتم ركوعين أو أزيد بقراءة سورة واحدة ويقرأ أم الكتاب قبل الأول من الركوعين أو الركوعات . وعلى الجملة ، المراد من عشر الركعات في هذه الصحيحة عشر ركوعات كما تقدّم ولا تأمّل في دلالة هذه الصحيحة على ما ذكر . [ 1 ] وجوب إتمام سورة واحدة في كل ركعة وإن إتمام أزيد من سورة واحدة في كل ركعة لا بأس به هو المشهور بين الأصحاب ، أمّا وجوب إتمام السورة في كل ركعة في صورة تبعيضها لما ورد في ذيل صحيحة عمر بن أذينة ، عن رهط ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 .