تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر ، وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثمّ يركع ثم يسجد بعده سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية . فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثمّ يركع ويقوم ويصنع
شرح
باستعمال اللفظ الوارد فيه وبيان ظهورها في المعنى الفلاني لا يحتاج إلى صحة السند كما لا يخفى ، والتعبير بالركعتين لظهور الركعة في تمام ما يعتبر فيها من القيام والركوع والسجود ويستظهر أيضا ما ورد في صحيحة عمر بن اذينة ، عن رهط حيث ورد فيها : « ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثمّ تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت : سمع اللّه لمن حمده ، ثم تخرّ ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى » « 1 » فذكر التسميع في القيام من الركوع الخامس في الأولى والقيام ثانيا ، والقول بأنك تصنع كما في الأولى ، ظاهر في أنّ ما فعل في الركعة الأولى وما يقوم في الثانية . ولكن يمكن أن يناقش فيما ذكر بأنه ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم « 2 » المذكورة وكذا في صحيحة عمر بن أذنية عن رهط « 3 » القنوت في كل ركعتين من عشر ركعات مطلقا أو فيما قرأ مع أم الكتاب سورة قبل كل ركوع ، اللهم إلّا أن يقال : لا بأس بذلك فإنّ المطلوب في كسوف الشمس والقمر ، بل في غيرهما تطويل صلاة الآيات بالدعاء والقراءة والقنوت داخل في عنوان الدعاء ، وما ذكر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 . ( 3 ) تقدمت في الصفحة : 316 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 318 | الميرزا جواد التبريزي