وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع ، وهكذا حتى يتمّ خمسا فيسجد بعد الخامس سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم ، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها .
شرح
والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات » « 1 » . ونحوها رواية أبي بصير وخبر ابن أبي يعفور « 2 » وغير ذلك ، ولكن الظاهر من أنّ المراد من الركعة الركوع لا الركعة في الصلاة التي ظاهرها ترتب الحكم عليها باعتبار كل ركوع يكون مع سجدتين ويكون الشك في ركعاتها مبطلا لها إذا كانت ثنائية أو ثلاث ركعات ، وعليه تكون صلاة الآيات ركعتين يكون الشك في عدد ركعاتها مبطلة دون ما إذا كان الشك في عدد ركوعات الركعة فإنّ مع الشك فيها يبني على الأقل إذا لم يتجاوز محله من الركعة بأن لم يدخل في سجود تلك الركعة وإلّا يبني على الإتيان لقاعدة التجاوز .
نعم ، إذا شك في أنّ الركوع في هذا الركعة الخامس أو الأول من الركعة الثانية تبطل صلاته ؛ لأنه شك في عدد الركعات .
وكيف ما كان فيستظهر كونها ركعتين من رواية عبد اللّه بن ميمون القداح الذي يروي عنه كما هو الغالب جعفر بن محمد الأشعري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « انكسفت الشمس في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام » « 3 » ووجه الاستظهار أنّ ثبوت الحكم بالرواية يتوقّف على تمام سندها ، وأمّا الاستشهاد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 493 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 2 و 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 498 ، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث الأوّل .