الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن [ 1 ] ركنا ومطلقا إن كان ركنا .
( مسألة 40 ) لو شك بعد السّلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ؟
بنى على العدم [ 2 ] والصحة .
شرح
الصلاة بحدوث الحدث في أثناء الصلاة ، بل المراد استقرار الشك في ركعاتها على ما سيأتي في مباحث الخلل في الصلاة ، وعلى ذلك فإن حدث الشك وزال بالتأمّل يتم صلاته ، سواء كان الزوال بالعلم أو بالظن على ما يأتي في محلّه .
زيادة جزء أو نقصانه عمدا
[ 1 ] قد تقدم أنّ زيادة جزء من الصلاة أو نقصانه عمدا يوجب بطلان الصلاة ؛ لأنّ الزيادة شيء فيها عمدا بعنوان الجزء توجب إعادتها على ما تقدم ونقصان شيء من أجزائها عمدا يوجب عدم كون المأتي مصداقا لمتعلق الأمر ، هذا في غير الجزء الركني ، وأما إذا كان الجزء ركنا فنقصانه ولو سهوا يوجب بطلان الصلاة ، ولكن في زيادتها سهوا إن قام عليه دليل كما في الركوع والسجدتين يرفع اليد عن إطلاق حديث : « لا تعاد » « 1 » ومع عدم قيامه كما في تكبيرة الإحرام فيؤخذ به في زيادتها سهوا . [ 2 ] بنى على العدم كما هو مقتضى جريان الاستصحاب في ناحية عدم حدوثه في أثنائها فيحرز بذلك حصول متعلق الأمر كما هو الحال في جميع موارد الاستصحاب في بقاء الشرط وعدم حصول المانع والقاطع فإن جميع ذلك بمعنىهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .