( مسألة 9 ) لا بأس [ 1 ] بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز ، بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته .
نعم ، لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم .
( مسألة 10 ) لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا وإن كان الأحوط العربية [ 2 ] .
شرح
التكلم سهوا يصدق مع نسيان أنّ التكلّم قاطع للصلاة ويصدق مع التذكر به ولكن يغفل عن كونه أثناء الصلاة وباعتقاد أنه فرغ منها فيتكلم ثمّ يتذكر انّه بعد في الصلاة ، وفي كلا الفرضين لا يكون تكلّمه في الصلاة عمديا فيعمهما المستثنى منه في حديث : « لا تعاد » « 1 » .
[ 1 ] من غير خلاف يذكر وقد تقدّم في صحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « كل ما ذكرت اللّه عز وجل به والنبي صلّى اللّه عليه وآله فهو من الصلاة » « 2 » وأما الدعاء ظلما فلا يجوز ، وأمّا كونه مبطلا للصلاة كما ذكر الماتن قدّس سرّه فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الدعاء المزبور عمل أتى في أثناء الصلاة من غير قصد كونه جزءا من الصلاة فيكون كسائر العمل المحرم أثناء الصلاة .
[ 2 ] قد تقدّم الكلام في ذلك في دعاء القنوت وذكرنا الوجه في أنّ الأحوط بالإضافة إلى ذكر القنوت وجوبي لا يؤدي وظيفة القنوت إلّا بالدعاء العربية ، ولكن بالإضافة إلى الذكر غير اللازم في القنوت فلا بأس كما هو مقتضى قوله عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 327 ، الباب 20 من أبواب الركوع ، الحديث 4 .