تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فصل في مبطلات الصلاة وهي أمور : أحدها : فقد بعض الشرايط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مرّ في المسائل المتقدمة . الثاني : الحدث الأكبر والأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا ، عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة . نعم ، لو نسي السّلام ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . الثالث : التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة [ 1 ] فلا بأس به سهوا وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا .
شرح

فصل في مبطلات الصلاة

التكتف

[ 1 ] يقع الكلام في المقام في جهتين ، الأولى : ما إذا أتى المكلف صلاته مع التكفير من غير قصد أنّ التكفير داخلة في أجزاء الصلاة ، والثانية : ما إذا أتى به قاصدا أنّه من أجزاء الصلاة وما يعتبر فيها ، فإن كان قصده بالتكفير ذلك فلا ينبغي التأمّل في بطلان صلاته ؛ لأنّ التكفير زيادة عمدية تبطل الصلاة بها ، وليس لأحد أن يدّعي فيه احتمال الجزئية بل المطلوبية حال الصلاة ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قد صلّى مع الناس طيلة حياته في المدينة أو في مكة .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 235 | الميرزا جواد التبريزي