فصل في مبطلات الصلاة
وهي أمور : أحدها : فقد بعض الشرايط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مرّ في المسائل المتقدمة .
الثاني : الحدث الأكبر والأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا ، عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة .
نعم ، لو نسي السّلام ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
الثالث : التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة [ 1 ] فلا بأس به سهوا وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا .
شرح