فصل في الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله
يستحب الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله حيث ما ذكر أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي ، أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : « وصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره » ، وفي رواية : « من ذكرت عنده ونسي أن يصلي عليّ خطأ اللّه به طريق الجنة » .
( مسألة 1 ) إذا ذكر اسمه صلّى اللّه عليه وآله مكررا يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة .
( مسألة 2 ) إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها ، وإلّا لزم التسلسل .
( مسألة 3 ) الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها ، وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلّا إذا كان في أواخرها .
( مسألة 4 ) لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها ، مثل « صلّى اللّه عليه » ، و « اللهم صل عليه » ، والأولى ضم الآل إليه .
( مسألة 5 ) إذا كتب اسمه صلّى اللّه عليه وآله يستحب أن يكتب الصلاة عليه .