شرح
للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء .
( مسألة 15 ) الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا .
( مسألة 16 ) صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلّا في أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل وجملتها : أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأنّ وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما .
( مسألة 17 ) صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة .
( مسألة 18 ) قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود .
وحال الركوع بين القدمين .
وحال السجود إلى طرف الأنف .
وحال الجلوس إلى حجره .