تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فصل في القنوت وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل [ 1 ] حتى صلاة الشفع على الأقوى .
شرح

فصل في القنوت

القنوت مستحب

[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب بل لا يبعد أن يعدّ القول بالخلاف قولا شاذا كالمنسوب « 1 » إلى الصدوق قدّس سرّه حيث ذهب إلى وجوب القنوت « 2 » ، كما نقل ذلك عن ابن أبي عقيل أيضا وإن نقل عنه اختصاصه بالجهرية « 3 » . ويدلّ على مطلوبية القنوت في كل الصلوات في الركعة الثانية قبل الركوع عدة روايات ، منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » « 4 » . رواها كل من الكليني « 5 » والشيخ في الصحيح عن زرارة « 6 » ، وفي صحيحة مروية في الفقيه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : القنوت في كلّ الصلوات « 7 » . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) نسبه إليه السيد الخوئي في موسوعته 15 : 358 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 316 ، ذيل الحديث 932 . ( 3 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى 3 : 281 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 266 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحديث الأوّل . ( 5 ) الكافي 3 : 340 ، الحديث 7 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 89 ، الحديث 98 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 316 ، الحديث 935 .