( مسألة 6 ) يستحبّ للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه [ 1 ] أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات .
( مسألة 7 ) قد مرّ سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته وإن كان قبل السّلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السّلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحّة [ 2 ] ؛ لأنّه وإن
شرح
نعم ، لا يبعد أن يقال يكفي في صدق القراءة مجرّد حكاية الألفاظ الصادرة عن الغير تلفظا أو كتابة من غير قصد لمعانيها ولو ارتكازا أو إجمالا .
الكلام في الإيماء
[ 1 ] قد ورد ذلك في رواية مفضل بن عمر وهو قاصر عن إثبات الاستحباب حيث رواها في العلل « 1 » باسناده عن مفضل بن عمر وفيه محمّد بن سنان . نعم ، الاكتفاء بتسليمة واحدة للمأموم إذا لم يكن على يساره أحد والإتيان بالأخرى لمن على يساره وارد في الرواية المعتبرة فراجع . [ 2 ] أصل الحكم وإن كان منسوبا إلى المشهور بين الأصحاب إلّا أنّ في الالتزام به إشكال ؛ لأنّ المشايخ الثلاثة رووا الحكم بأسانيدهم عن إسماعيل بن رباح ، عنهامش
( 1 ) علل الشرائع : 359 ، الباب 77 ، الحديث الأوّل .