كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا فيصدق دخول الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » « 1 » وبما أنّ إسماعيل بن رباح لم يثبت له توثيق ومقتضى حديث : « لا تعاد » « 2 » بطلان الصلاة بالخلل فيه في الوقت فالخروج عن مقتضى الحديث مشكل .
ودعوى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور لا يفيد في المقام ؛ لأنّ من المحتمل جدّا أنّ عمل جملة منهم لأنّ الراوي عن إسماعيل محمّد بن أبي عمير الذي ذكروا اعتبار رواياته ومرسلاته استظهارا من الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن جماعة « 3 » ، وعلى تقدير الإغماض فكيف يكون دخول الوقت بعد السّلام الأوّل وأثناء السّلام الثاني من دخوله في الصلاة مع أنّ السّلام الأوّل انصراف والسّلام الثاني خارج عن الصلاة ؛ ولذا لو أحدث في السّلام الثاني لا يحكم بإعادة صلاته .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 206 ، الباب 25 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .
( 2 ) مر تخريجه في الصفحة : 195 .
( 3 ) اختيار معرفة الرجال 1 : 204 ، ذيل الحديث 85 ، وانظر العدة للشيخ الطوسي 1 : 154 .