تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
. . . . . .
شرح
ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : « فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وإن لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس » « 1 » وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ ، وإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم » « 2 » . ومقتضى إطلاقها كإطلاق غيرها عدم وجوب قضاء التشهد في فرض نسيان التشهد الأوّل حتّى ركع وإنّما يجب عليه سجدتا السهو . وقد ذكر الماتن قدّس سرّه أنه إذا نسي التشهد أتى به ما لم يركع وقضاه بعد الصلاة إذا تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو ، وقد يستدلّ على ذلك بصحيحة محمّد - يعني محمّد بن مسلم - عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتّى ينصرف ، فقال : إن كان قريبا يرجع إلى مكانه فتشهد ، وإلّا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال : إنّما التشهد سنة في الصلاة « 3 » . بدعوى أنّ الأمر بالرجوع إلى المكان الأوّل والتشهد فيه وإلّا ففي المكان النظيف قضاء للتشهد فتعم الصحيحة ما إذا كان المنسي التشهد الأوّل فيؤخذ بالصحيحة أي بإطلاقها وشمولها للتشهد الأوّل كما يؤخذ بصحيحة الفضيل بن يسار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 405 ، الباب 9 من أبواب التشهد ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 406 ، الباب 9 من أبواب التشهد ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 401 ، الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .