تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
( مسألة 4 ) السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها [ 1 ] . ( مسألة 5 ) وجوب السجدة فوري [ 2 ] فلا يجوز التأخير .
شرح
العزيمة من السور الأربع والمستمع لها ولا تجب على السامع على الأظهر وإن كان أحوط ، والنهي عن السجود في صحيحة عبد اللّه بن سنان « 1 » إلّا على المستمع حيث ورد في مقام توهم الوجوب لا ينافي المشروعية فضلا عن السجود احتياطا .

تجب السجدة بمجموع الآية

[ 1 ] لما تقدّم في موثقة سماعة من قوله عليه السّلام : « من قرأاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَفإذا ختمها فليسجد » « 2 » . مع أنّ الموضوع لوجوب السجود قراءة الآية من السور الأربع ، والآية اسم للمجموع فلا يجب إذا لم يختمها وإن بلغ لفظ السجدة فيها . [ 2 ] تستفاد فوريتها من التعليل الوارد في النهي عن قراءة سورة العزيمة في الفريضة « 3 » بأنّ السجود لها زيادة في الفريضة ، ولو لم يكن وجوبه فوريا بأن جاز تأخيره إلى ما بعد الصلاة لم يكن للتعليل المعنى الصحيح ، وكذلك يدلّ على فوريته ما ورد من الإيماء له فيمن يصلّي مع المخالفين وهم لا يسجدون لقراءتها كموثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إن صليت مع قوم فقرأ الإماماقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَأو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء » « 4 » .
هامش
( 1 ) المتقدمة في الصفحة : 138 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 102 ، الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 144 | الميرزا جواد التبريزي