تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( مسألة 4 ) الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها لا يخلو من قوة [ 1 ] .
شرح

فصل في مستحبات السجود

الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة

[ 1 ] المنسوب إلى المشهور استحباب جلسة الاستراحة ، وعن المنتهى أنه مذهب علمائنا إلّا السيّد المرتضى « 1 » ، وفي المعتبر نسبته إلى أكثر أهل العلم « 2 » ، ومع ذلك المنسوب إلى جماعة من أصحابنا من القدماء والمتأخرين وجوبها ، ويستدلّ على الوجوب بجملة من الأخبار منها ما ورد في صلاة النبي صلّى اللّه عليه وآله ليلة المعراج حيث ورد فيما رواه في علل الشرائع عن قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لأثني النظر في العلو فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدة خفيفة ثمّ قمت » « 3 » . الحديث . وظاهر المروي أنّ تشريع القعود بعد السجدتين بجلسة خفيفة كتشريع الركوع وسجدتين . وصحيحة بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبو بصير - وأنا جالس عنده - عن الحور العين ؟ فقال له : جعلت فداك أخلق من خلق الدنيا - إلى أن قال عليه السّلام - : « ما أنت وذاك عليك بالصلاة ، فإن آخر ما أوصى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وحث عليه الصلاة ، إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته ، فلا هو إذا كان شابّا أتمها ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها ، وما أشد من سرقة الصلاة ، فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فلينفرج وليتمكن ، وإذا رفع رأسه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 5 : 171 ، وانظر الانتصار : 150 ، المسألة 47 . ( 2 ) المعتبر 2 : 215 . ( 3 ) علل الشرائع 2 : 316 ، باب علل الوضوء والاذان والصلاة ، الحديث الأول .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 130 | الميرزا جواد التبريزي