الرابع والعشرون : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه .
الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وأجرني ، وادفع عني ، فإني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك اللّه رب العالمين » .
السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : « بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد » .
السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض ، معتمدا عليهما للنهوض .
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود . وكذا يستحب عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها . وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلا .
التاسع والعشرون ، إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين .
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
( مسألة 1 ) يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء . بل بالمعنى الآخر ، المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره ، كإقعاء الكلب .
( مسألة 2 ) يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان . وإلّا فلا يجوز ، بل مبطل للصلاة . وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
( مسألة 3 ) يكره قراءة القرآن في السجود ، كما كان يكره في الركوع .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 129
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٢٩