وصورتها « اللّه أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها [ 1 ]
شرح
لا يقال : قد ورد في الروايات عدم جواز قراءة سورة العزيمة في الصلاة بعد قراءة سورة الحمد ، وعلّل فيها عدم جواز قراءتها بأنّ سجودها زيادة في المكتوبة ، وظاهر التعليل أنّ كل ما يكون من قبيله ومنه التكبيرة الثانية في المقام يكون زيادة في المكتوبة ولو لم يقصد كونها جزءا من تلك المكتوبة كما هو كذلك في سجود التلاوة فإنه غير السجود الصلاتي .
فإنه يقال : ظاهر زيادة شيء في الفريضة الإتيان به جزءا من تلك الصلاة وإلّا لا يكون مجرد الجلوس لأخذ شيء من الأرض ونحوه زيادة في الصلاة ، ومجرّد تطبيق الزيادة من غير قصد الجزئية على شيء في مورد يجب من التعبد فيه لا يوجب العدول عما ذكرنا ، بل يلتزم بالتعبد في ذلك المورد وأصالة الحقيقة في التطبيق مع العلم بالمراد لا مجال لها فلا يرفع اليد بذلك التعبد عن ظهور الزيادة في الكبرى من قوله عليه السّلام : من زاد في المكتوبة فعليه الإعادة « 1 » . وقد ورد التخصيص على الكبرى بما إذا كانت الزيادة عن عمد إلّا في الركوع والسجدتين حيث يوجب زيادتهما ولو سهوا بطلان الصلاة .
في كيفية تكبيرة الإحرام
[ 1 ] من غير خلاف معروف أو منقول نعم المحكي عن ابن الجنيد انعقادها بلفظ : اللّه الأكبر ، وإن كان مكروها « 2 » وأصحابنا لا يعتنون بخلافه ، ويستدل على ذلكهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 .
( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر 2 : 152 .