تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
( مسألة 19 ) لو شك فيما في يده أنه عيّنها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها [ 1 ] وهو مشكل فالأحوط الإتمام والإعادة . نعم ، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشك في أنه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه ؛ لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل .
شرح
غيري وغير أبي . ولو بنى على أنّ مقتضى القاعدة عدم الحكم بصحة الصلاة التي دخل فيها بنية وأتمّها غفلة بنية صلاة أخرى كفى الحديث المذكور في الحكم بالصحة ، كيف وقد ورد ذلك في روايتي معاوية وعبد اللّه بن أبي يعفور « 1 » ولا يبعد الحكم باعتبارهما ، وإن كان سند الشيخ إلى العياشي ضعيفا إلّا أنّ في سند الأولى يونس بن عبد الرحمن وفي الثانية الحسن بن محبوب ، وللشيخ لجميع كتبهما ورواياتهما على ما في الفهرست « 2 » سندا وأسناد معتبرة على ما ذكرناه في أمر تبديل السند .

الكلام عمّا لو شك فيما في يده أنه ظهر أو عصر

[ 1 ] المفروض في المسألة أنّه قصد أوّلا القيام إلى الصلاة والتهيؤ لها ثمّ شك في أثناء الصلاة أنه دخل في الصلاة التي قام إليها أو دخل في صلاة أخرى ، وتارة يفرض ذلك في صلاتين مترتبتين ؟ كالظهرين والعشاءين ، وأخرى في غير مترتبتين كالأداء والقضاء ، وقد ذكر جمع من الفقهاء أنه إذا شك في أثناء الصلاة أنه أيّ صلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) الفهرست : 266 ، الرقم 813 ، و 96 ، الرقم 162 .