( مسألة 6 ) يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن .
( مسألة 7 ) الحمد سبع آيات والتوحيد أربع آيات [ 1 ] .
( مسألة 8 ) الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله :
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن [ 2 ] ، بل وكذا في سائر الآيات فيجوز إنشاء الحمد بقوله :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
وإنشاء المدح في
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وإنشاء طلب الهداية في
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ
ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك .
شرح
استحباب الجهر يوم الجمعة كصحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ « 1 » ، ونحوها غيرها ممّا يطلق على صلاة الظهر يوم الجمعة صلاة الجمعة .
[ 1 ] قد يقال بأنّ سورة التوحيد خمس آيات بناء على أنّ البسملة آية كما هو المشهور بين أصحابنا وهو الصحيح كما تقدّم ، ومنشأ الخلاف في أنّ قوله سبحانه :لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ« 2 » آية واحدة أو أنه آيتان ولكن لا يترتب على هذا الاختلاف ثمرة عملية ، حيث إنه يجب قراءتها على كلا التقديرين ، سواء كانا آيتين أو آية واحدة ، وما قيل من ظهور الثمرة في صلاة الآيات غير تام ؛ لأنّه لا يعتبر في ركوعاتها قراءة آية تامة .
يجوز قصد إنشاء الخطاب في القراءة
[ 2 ] قد يقال بعدم جواز قصد إنشاء الخطاب أو إنشاء الحمد والدعاء بآياتهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) سورة التوحيد : الآية 3 و 4 .