السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها .
السابع : أن يسأل اللّه عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلّا منها .
الثامن : السكتة بين الحمد والسورة ، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبيرة الركوع .
التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد : كذلك اللّه ربي ، مرّة أو مرّتين أو ثلاث أو : كذلك اللّه ربّنا ، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموما :
الحمد للّه ربّ العالمين ، وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا .
العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات ، كقراءة عمّ يتساءلون ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم ، وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبّح اسم ، والشمس ، ونحوهما في الظهر والعشاء ، وقراءة إذا جاء نصر اللّه ، وألهاكم التكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية ، وكذا في العشاء في ليله الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية ، ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها
شرح
نفسه بأمّ الكتاب وسورة « 1 » . حيث إنّ ظاهرها أنه يقرأ كلّ أمّ الكتاب في نفسه لا آياتها غير البسملة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صلاة الجهر أو الإخفات ، بل فيها تصريح بالإطلاق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 388 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .