تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الثاني : الجهر بالبسملة في الإخفاتية ، وكذا في الركعتين الأخيرتين إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الإمام حتّى في الجهرية [ 1 ] ، وأمّا في الجهرية فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد . الثالث : الترتيل أي التأني في القراءة وتبيين الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها . الرابع : تحسين الصوت بلا غناء . الخامس : الوقف على فواصل الآيات .
شرح
بقية آيات الفاتحة لإتمام ما يذكر قبل بسملة الفاتحة وما بعدها . والحاصل ، لا ينبغي التأمّل في استحباب الاستعاذة ، وقد ورد الأمر بذلك في صحيحة الحلبي الواردة في التكبيرات الافتتاحية « 1 » . ولا سبيل إلى الالتزام بوجوبها لعدم ذكرها في صحيحة حمّاد « 2 » ، وعدم ظهور اعتبارها في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ، ولكن استحباب الاخفاء بها غير ظاهر .

يستحب الجهر بالبسملة في الإخفاتية

[ 1 ] المراد استحباب الجهر بالبسملة للمأموم المسبوق في قراءته في الركعتين الأولتين اللتين هما الركعتان الأخيرتان للإمام حتّى فيما إذا كان المأموم في الصلاة الجهرية ، ولكن الاستحباب غير ظاهر ، بل جواز الجهر أيضا محل تأمل ؛ لما ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : إذا أدرك الرجل بعض صلاته وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه - إلى أن قال - : قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 25 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 2 .