تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
مضافا إلى أجرهما ، بل ورد أنّه لا تزكو صلاة إلّا بهما ، ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية . ( مسألة 1 ) يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس . ( مسألة 2 ) يكره قراءه التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءه الحمد والسور بنفس واحد . ( مسألة 3 ) يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة التوحيد . ( مسألة 4 ) يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ففي الخبر : كان علي بن الحسين عليهما السّلام إذا قرأ
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
يكرّرها حتّى يكاد أن يموت ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال عليه السّلام يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس . ( مسألة 5 ) يستحبّ إعادة الجمعة [ 1 ] أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استأنف الفرض بالسورتين .
شرح

يستحب إعادة الجمعة إذا صلاها فقرأ غير الجمعة

[ 1 ] في استحباب صلاة الجمعة في الفرض جمعة تأمّل وإن أريد إعادتها ظهرا فلا يخلو عن التأمل أيضا ، وما في صحيحة عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » « 1 » المراد بالجمعة صلاة الظهر بقرينة قوله عليه السّلام : « أعاد الصلاة في سفر أو حضر » ولما ورد في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 159 ، الباب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .