( مسألة 11 ) إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة [ 1 ] .
( مسألة 12 ) إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز [ 2 ] ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرار الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .
شرح
أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره « 1 » .
إذا تحرك قهرا فخرج عن الاستقرار أعاد ما قرأه
[ 1 ] هذه الإعادة إذا كان عدم الاستقرار بالحركة إلى القدّام أو إلى الوراء ، وأمّا إذا كان بالاضطراب في قيامه فالإعادة احتياط مستحب ؛ لأن المقدار المتيقّن من اعتبار الاستقرار بمعنى عدم اضطراب الجسد من الإجماع صورة الاختيار فالمرجع عند الشك في اعتبار عدم اضطراب بدنه حتّى قهرا أصالة البراءة . [ 2 ] لا يخفى أنّ ما تقرر في محلّه قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ ، فمورد قاعدة التجاوز هو الشك في حصول الشيء في محلّه المقرر شرعا بعد التجاوز عن محلّ ذلك الشيء والتجاوز يكون بالدخول في الجزء المترتب على الشيء والشك في حصول ذلك الشيء الذي محلّه الشرعي قبل الجزء الداخل فيه ، هذا بالإضافة إلى التجاوز في غير الجزء الأخير من المركب المأمور به ، وأمّا بالإضافة إلى تجاوز محلّ الجزء الأخير فهو الدخول فيما ينافي المركب بحيث لا يمكن بعده تدارك المشكوك بالإتيان في محلّه .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 451 ، الباب 42 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل .