تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 389
الآخر وإن كان الأحوط عدمه [ 1 ] . ( مسألة 7 ) لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات [ 2 ] فالأحوط عدم الاجتزاء به وكذا العكس . نعم ، لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه . لإمكان إتمامها لا يضرّ بالصلاة . [ 1 ] لا موجب للاحتياط فيما إذا بدأ بقراءة الحمد وأراد في الأثناء العدول إلى التسبيحات ، وأمّا إذا أتى من تسبيحات الأربع أكثرها فالأحوط إتمامها وعدم العدول إلى الفاتحة ؛ لأنّ مع إتيان الأكثر يحتمل سقوط وظيفة الركعة فلا يبقى مورد للعدول . الكلام فيما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات [ 2 ] قد ذكر قدّس سرّه في هذه المسألة فرضين الأوّل أن يكون المصلي حين القيام في الركعة الثالثة أو الرابعة قاصدا لخصوص القراءة بسورة الحمد ، ولكن سبق لسانه إلى التسبيحات ، وكذا لو كان قاصدا عند القيام إلى إحدى الركعتين التسبيح فسبق لسانه إلى سورة الحمد فذكر قدّس سرّه فالأحوط عدم الاجتزاء بما سبق لسانه ، بل عليه أن يعيد ما سبق لسانه بالقصد إليه أو يقرأ ما قصده قبل سبق لسانه إلى غيره . والوجه فيما ذكره من الأحوط الوجوبي أنّ المصلي في الفرض لم يكن قاصدا الإتيان بما هو وظيفة الركعة يعني الجامع بين الحمد والتسبيح ، بل قاصدا لخصوص قراءة الحمد ولم يكن ما سبق إليه لسانه بقصد وظيفة الركعة ، بل داخلا في التكلم سهوا بالذكر فاللازم إعادته بالقصد أو قراءة الحمد .