تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
تفعل » « 1 » وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : « الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيها وإن شئت فسبّح » « 2 » . ولكن في مقابل ما ذكره معتبرة سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبّح القوم » « 3 » وفي معتبرة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا صلّى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرّا ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرّا ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته العشاء » « 4 » فإنّ حمل هذه على ما إذا كان يصلّي عليّ عليه السّلام منفردا لا يمكن واستمراره عليه السّلام على ترك القراءة في الأخيرتين ينبئ عن أفضلية التسبيح حتّى للإمام . وقد تقدّم ما في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ فقال : إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان اللّه والحمد للّه . الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 126 ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 108 ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 126 ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 125 ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 122 ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .