( مسألة 43 ) إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل [ 1 ] إلّا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
( مسألة 44 ) يكفي في المدّ مقدار ألفين وأكمله إلى أربع ألفات ولا يضرّ الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق .
( مسألة 45 ) إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت [ 2 ] ومع العمد أبطلت .
( مسألة 46 ) إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها [ 3 ] وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها .
شرح
[ 1 ] قد ظهر ممّا تقدّم بالحكم في هذه المسألة والمسألة اللاحقة ، وعلى تقدير وجوبه يكفي المدّ ولو كان ذلك المدّ أقل من الألف فإنه لم يقم على تحديده بما ذكر دليل .
[ 2 ] حيث إذا وقع الفصل وخرجت عن صدق تلك الكلمة بالإتيان بما يعد الفصل بباقي حروفها ، فإن كان سهوا بطلت ويلزم إعادتها وإن كان ذلك مع الالتفات بعدم الصدق والعمد أبطلت الصلاة لوقوعها بقصد الجزئية للصلاة فتكون زيادة عمدية هذا كما ذكرنا فيما إذا أتى بباقي حروفها ، وأمّا إذا لم يأت بها وأعاد تلك الكلمة فإن لم يكن قاصدا من الأوّل بأن حصل الفصل المزبور اشتباها أو اضطرارا فلا تكون الزيادة المفروضة عمدية فتصحّ صلاته .
[ 3 ] التعبير بالاحتياط لما تقدّم منه قدّس سرّه أنّ ترك الوقف بالحركة ورعاية الوقف بالسكون كالوصل بالحركة احتياط واجب ، وعليه فإن انقطع نفسه في الفرض أي ما إذا قصد الوصل بالحركة وأتى إعراب آخر الكلمة فتعيد تلك الكلمة رجاء بنحو الوصل أو بنحو الوقف .