تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 10 ) الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة [ 1 ] والأحوط تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة .
شرح

تجوز قراءة سورتين مع الكراهة في ركعة واحدة

[ 1 ] كما عن الشيخ في الاستبصار « 1 » وابن إدريس « 2 » ، والمحقّق « 3 » وجمهور المتأخرين ، وعن الشيخ في النهاية والمبسوط « 4 » عدم جوازه ، وعدّ السيّد المرتضى قدّس سرّه عدم جواز القران في الفريضة من منفردات الإمامية « 5 » ، ولا ينبغي التأمل في أنّ المشهور عند القدماء عدم الجواز ، ويستدل عليه بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ بالسورتين في الركعة ؟ فقال : « لا ، لكلّ ركعة سورة » « 6 » وصحيحة منصور بن حازم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر » « 7 » إلى غير ذلك التي منها موثقة زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس » « 8 » والكراهة بمعناها اللغوي لا ينافي عدم الجواز الظاهر من الروايتين السابقتين عليها وغيرهما . وفي مقابل ذلك صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القرآن
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 317 ، الباب 174 ، ذيل الحديث 3 . ( 2 ) السرائر 1 : 220 . ( 3 ) المعتبر 2 : 174 . ( 4 ) النهاية : 75 ، والمبسوط 1 : 107 . ( 5 ) الانتصار : 146 ، المسألة 43 . ( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 43 ، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة 6 : 50 ، الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .