تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( مسألة 11 ) الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها [ 1 ] وإن كان هو الأحوط .
شرح
يقطين « 1 » ، فإن المنع في صحيحة منصور عن قراءة الأقل من سورة وأكثر إرشاد إلى أنّ جزء الصلاة بعد قراءة الحمد سورة واحدة لا أقل ولا أكثر فلا يشرع الإتيان بالأكثر بقصد كونها جزء الصلاة ، وأمّا صحيحة علي بن يقطين فمدلولها الترخيص في القران بين سورتين بعد قراءة الحمد في كلّ من الفريضة والنافلة بمعنى عدم مانعية القران ، وكما أنّه لا يؤتى بالسورتين في النافلة بقصد الجزئية للنافلة لعدم اعتبار قراءة السورة فيها بعد قراءة الحمد وكذلك لا يؤتى بالسورة الثانية في الفريضة بقصد الجزئية للفريضة ، فقراءة السورة الثانية لا تكون مانعا في الفريضة في مقابل من زعم دلالة الروايات على مانعيتها . وعلى الجملة ، النهي في صحيحة منصور إرشاد إلى الجزئية ، وفي صحيحة علي بن يقطين الترخيص وارد في نفي مانعية القران فلا تنافي بينهما . وبعبارة أخرى ، النهي في صحيحة منصور منع عمّا التزم به جماعة من المخالفين من اعتبار قراءة ما يتيسر من القرآن بعد قراءة الحمد بأقل من سورة أو أكثر ، وروايات النهي عن القران بين السورتين والترخيص فيه غير ناظر إلى ما يراه العامة كما أشرنا في الجواب عن الحدائق « 2 » .

الكلام في تعيين السورة والبسملة

[ 1 ] المراد أنه لا يعتبر عند بدء القراءة بالبسملة أن ينوي أنها بسملة السورة
هامش
( 1 ) تقدمتا في الصفحة السابقة . ( 2 ) في الصفحة السابقة .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 272 | الميرزا جواد التبريزي