تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
( مسألة 26 ) لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال [ 1 ] ( مسألة 27 ) إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس
شرح
الروايات أنّ المصلي إذا عجز ولم يقدر على القيام يقعد ، وكذا في ساير المراتب وترك القراءة والذكر الواجبة حال الانتقال لمراعاة الاستقرار والطمأنينة ، ويستفاد ذلك من أنّ المراتب المنتقل إليها بدل عن القيام ، ويستفاد أيضا ممّا ورد فيمن يريد أن يتقدم في صلاته إلى موضع من الأمر بالكف عن القراءة حال انتقاله ، وأيضا يلزم أن يراعي عدم الانحراف عن القبلة حال الانتقال مع التمكن من تركه ، وكل ذلك مع استيعاب العجز المتجدّد لجميع الوقت ، وإلّا فإنّ تجدّد القدرة على القيام في صلاته قبل خروج الوقت بحيث أمكن له الصلاة عن قيام فعليه استئناف الصلاة ، وكذا في الأبدال اللاحقة على ما تقدم .

لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه

[ 1 ] الكلام في الحكم يفرض تارة في ضيق الوقت بحيث لو استأنف صلاته أو قراءته لوقعت بعض الصلاة خارج الوقت ، وأخرى في سعة الوقت ، فإن كان تجدّد القدرة في سعة الوقت بعد القراءة أو أثنائها بأن كان قبل الركوع من الركعة الأولى فيستأنف القراءة فقط إذا فرض أنّه دخل في تلك الصلاة بتكبيرة الإحرام قياما ثمّ عجز فقعد وقرأ جالسا فيقوم عند تجدّد القدرة فيستأنف القراءة ويركع ، وأمّا إذا كان التجدّد بعد الركوع جالسا فيستأنف الصلاة ؛ لأنّ زيادة الركوع ولو باعتقاد العذر ، بل معه مبطل ، بخلاف زيادة القراءة التي حصلت جالسا فإنّها غير مبطلة .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 203 | الميرزا جواد التبريزي