( مسألة 26 ) لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال [ 1 ]
( مسألة 27 ) إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس
شرح
الروايات أنّ المصلي إذا عجز ولم يقدر على القيام يقعد ، وكذا في ساير المراتب وترك القراءة والذكر الواجبة حال الانتقال لمراعاة الاستقرار والطمأنينة ، ويستفاد ذلك من أنّ المراتب المنتقل إليها بدل عن القيام ، ويستفاد أيضا ممّا ورد فيمن يريد أن يتقدم في صلاته إلى موضع من الأمر بالكف عن القراءة حال انتقاله ، وأيضا يلزم أن يراعي عدم الانحراف عن القبلة حال الانتقال مع التمكن من تركه ، وكل ذلك مع استيعاب العجز المتجدّد لجميع الوقت ، وإلّا فإنّ تجدّد القدرة على القيام في صلاته قبل خروج الوقت بحيث أمكن له الصلاة عن قيام فعليه استئناف الصلاة ، وكذا في الأبدال اللاحقة على ما تقدم .