( مسألة 29 ) يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله « بحول اللّه وقوّته » حال النهوض للقيام [ 1 ] .
شرح
نعم ، لا بأس بالجلوس متقوّسا بقصد الرجاء وإتيان ذكر الركوع ثمّ الانتصاب جلوسا ليسجد بعده ، وكذا الحال في مسألة تجدّد القدرة على القيام في الركوع جالسا قبل إكمال ذكر الركوع على ما تقدم في المسألة السابعة والعشرين ، والوجه في الإتيان كذلك دعوى أنّ ما يعتبر في الركوع القيامي من سبق القيام وما يعتبر في الركوع الجلوسي من سبق الانتصاب الجلوسي إنما هو حدوثهما ، وأمّا إذا انتقل إلى الركوع الجلوسي لطريان العجز في أثنائه أو حدوث التمكن من القيام أثناء الركوع الجلوسي فالأمر بالجلوس أو القيام في الأثناء كما هو مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام يحسب تكميلا للركوع السابق فلا يعتبر فيه إلّا القيام متقوسا أو القعود كذلك حتى لا يتعدد الركوع في ركعة واحدة .
يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وغيرهما
[ 1 ] قد تقدّم الكلام في اعتبار الاستقرار حال القراءة الواجبة والأذكار الواجبة كما يستفاد ذلك من معتبرة السكوني « 1 » ، وما ورد في ذكر الركوع والسجود ودعوىهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 98 ، الباب 34 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .