تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
عليه إعادة القراءة [ 1 ] وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه .
شرح
[ 1 ] هذا فيما إذا كانت الصلاة واقعة في ضيق الوقت بحيث يكون استئناف القراءة موجبا لوقوع شيء من الصلاة خارج الوقت ، وكذا الحال في تجدّد القدرة أثناء القراءة ، وإلّا كما تقدم في المسألة السابقة أنه يستأنف القراءة فيما إذا كانت تكبيرة الإحرام لصلاته حال القيام وإلّا استأنف الصلاة ، وذكر قدّس سرّه أنه إذا تجدّدت القدرة على القيام بعد الركوع جالسا وإتمام الذكر الواجب فيه انتصب قائما ثمّ يجلس للسجود ، وإن كان التجدد قبل إتمام الذكر الواجب قام متقوّسا إلى حدّ الركوع قائما ويأتي ببقية الذكر الواجب أو يعيد الذكر ، وفي هذا الفرض لا يجوز القيام انتصابا ثم الانحناء للركوع حيث يكون ذلك موجبا لزيادة الركوع كما أنه لو تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع الجلوسي لا يجب عليه القيام الانتصابي للسجود لكون الانتصاب الجلوسي بعد ركوعه كان بدلا عن الانتصاب القيامي ، بل يأتي بالسجدتين ثم يقوم للركعة الأخرى لو كانت باقية من صلاته . أقول : لا يخفى أنه إذا كان تجدّد القدرة بعد إتمام ذكر الركوع جالسا يكون الانتصاب الواجب من هذا الركوع الانتصاب جالسا ، فإنّ الانتصاب الواجب قياما إنّما هو إذا ركع قياما ، حيث إنّ الانتصاب المأمور به بعد الركوع تسوية الظهر واعتداله فيكون المأمور به بعد الركوع جلوسا تسوية الظهر واعتداله جلوسا ، وإذا تجددت