( مسألة 25 ) لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر [ 1 ]
شرح
والمغرب قبلة كلّه ؟ قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غير غيم في غير الوقت ؟
قال : يعيد « 1 » . ويرد بأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة بالإضافة إلى من لا يعرف القبلة لا من يعرف جهة الكعبة ويتمكن استقبالها ، ولا يمكن الجمع بينه وبين القيام في الصلاة .
وبتعبير آخر ، المنفي عنه عنوان الصلاة فيما يعرف جهة الكعبة إذا لم يكن فيها استقبال نفس جهة الكعبة واعتبار القيام في الصلاة علق على الاستطاعة فيها من القيام فلا محالة تتقدم رعاية الاستقبال فيما يعرف جهة الكعبة على اعتبار القيام فيها عند دوران الأمر بينهما .
أقول : معنى الإطلاق في خطابات الأجزاء والشرايط حيث إنّ الأمر فيها إرشادي مقتضاه أنه لا تتحقق الصلاة المأمور بها بدونه ، سواء كان مدلول خطاب الجزء أو الشرط نفي المأمور به بدونه أو الأمر بالإتيان به عند الإتيان بمتعلق الأمر النفسي ، وحيث إنّه جعل للصلاة التي لا يتمكن فيها من القيام بدل ، وكذا بالإضافة إلى ما لا يتمكن من الاستقبال فيها فيكون اعتبار كل من الاستقبال والقيام في فرض القدرة عليه فيدور أمر الصلاة المأمور به بأن يكون مقيّدا بخصوص أحدهما لا على نحو التعيين أو بأحدهما المعين فيرجع إلى أصالة البراءة عن التعيين ، وإن كان الأحوط مراعاة خصوص القيام والإتيان إلى ما بين المشرق والمغرب مع الإمكان .
الكلام فيما إذا تجدد العجز أثناء الصلاة
[ 1 ] أمّا الانتقال إلى الجلوس مع تجدّد العجز أثناء الصلاة لما استفدنا منهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .