تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( مسألة 21 ) إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدّم المشي على الركوب [ 1 ] ( مسألة 22 ) إذا ظنّ التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ، بل وكذا مع الاحتمال [ 2 ]
شرح
عليه لا يكون عبرة بالأقل أو الأكثر ، والمفروض أنّ مع القيام في أوّلها لا يقدر عليه في الباقي من صلاته فيقعد والاحتياط الذي ذكره في المقام لا يكون إلّا من الأحوط الأولى . [ 1 ] قد تقدم أنّ المشي قيام بلا استقرار والركوب لا يكون من القيام ولا يكون فيه استقرار ، وإذا تمكن المكلف من الصلاة ماشيا من غير حرج ولا خوف من الضرر فلا وجه لسقوط اعتبار القيام في صلاته . وعلى الجملة ، لا يكون المقام من دوران سقوط أحد الشرطين ، بل اشتراط الاستقرار ساقط على كلا التقديرين فيكون الكلام في سقوط اعتبار القيام ، ولو فرض الإتيان بالصلاة ركوبا كالصلاة في السفينة والمحمل يعد استقرارا ، فلا ينبغي التأمل أيضا في لزوم الصلاة ماشيا تمسكا بإطلاق ما دلّ على اعتبار القيام ولا إجماع في الفرض على اعتبار الاستقرار .

إذا ظن التمكن من القيام آخر الوقت وجب التأخير

[ 2 ] لا بأس بالإتيان بالصلاة جالسا إذا احتمل بقاء عذره إلى آخر الوقت ، غاية الأمر بما أنّ ظاهر الأدلة الواردة في الأبدال الاضطرارية فرض عدم التمكن من صرف وجود المأمور به الاختياري إلى آخر الوقت ، فمع انكشاف تمكنه - في آخر الوقت - من الصلاة الاختيارية يعيدها ، وإذا بقي عذره إلى آخر الوقت ينكشف أنّ ما
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 198 | الميرزا جواد التبريزي