تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 20 ) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز [ 1 ] وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم ، لو علم من حاله أنه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلّا ركعة أو بعضها وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة .
شرح
فيقم « 1 » ، ولا تنتقل وظيفة ركوعه إلى الركوع جالسا ، ولكن مع ذلك تصوير الفرض في الصلاة في غير ضيق الوقت مشكل فتدبر ، إلّا أن يلتزم بجواز البدار ويأتي الكلام في جوازه وعدمه .

إذا أمكنه القيام في بعض الركعات وجب ذلك

[ 1 ] لما تقدم من أنّ المستفاد من صحيحة جميل « 2 » الواردة في تحديد العجز عن القيام الموجب لانتقال الوظيفة إلى الجلوس أنه إذا قدر على القيام في صلاته ولو في بعضها فاللازم القيام زمان القدرة ، بلا فرق بين أن تكون القدرة في بعض الركعات أو في بعض الركعة ، وما ذكر الماتن من أنه لو علم من حاله أنه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلّا ركعة أو بعضها وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد لا يبعد تقديم الجلوس لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإنه ترك للقيام في أوّل الصلاة مع القدرة عليه في أوّلها ، ومع دلالة صحيحة جميل على اعتبار القيام زمان القدرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 3 . ( 2 ) المصدر السابق .