والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة [ 1 ] والإيماء بالمساجد الأخر أيضا .
شرح
العين للتمكن من الإيماء بالرأس ، فالالتزام بأنّ الاختلاف في الغمض بين الإيماء للركوع والسجود احتياط مستحب لا بأس به .
الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة
[ 1 ] قد ورد في موثقة سماعة ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال : « فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ، ولن يكلّفه اللّه ما لا طاقة له به » « 1 » وظاهرها أنّ سجوده وهو المضطجع يتحقق بأمر آخر وهو لا بد من أن يكون بالإيماء بالرأس ، كما استفدنا ذلك من الروايات المتقدمة فإنه فرق بين أن يقول : وليضع على جبهته شيئا إذا أراد السجود ، فيكون ظاهره أنّ سجوده يتحقق بوضع ما يصح عليه السجود على جبهته حيث لا يحتمل تحقق السجود بوضع كل شيء ، وبين ما ورد في الموثقة : من وضع شيء على جبهته إذا سجد ، حيث يكون ظاهره أنّ وضعه على جبهته عند تحقق سجوده فيكون تحققه بأمر آخر غير ذلك الوضع فيكون مدلولها وجوب وضعه على جبهته زايدا على سجوده ، وحيث لا يحتمل وجوب شيء آخر غير الإتيان بذكر السجود فيحمل وضعه على الاستحباب نظير وضع اليد على الركبة عند الركوع ، والالتزام بأنّ وضعه على جبهته عند سجوده واجب أخذا بظهور الأمر في الوجوب ، نظير وجوب الذكر الواجب لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإنّ الوضع المذكور غير واجب عندما يومئ إلىهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القبلة ، الحديث 5 .