شرح
قائم » « 1 » وهل هذا القيام جزء من أجزاء الصلاة ركنا أو أنه شرط لتكبيرة الإحرام لا يترتب عليه ثمرة عملية وإن كان الظاهر أنه شرط لتكبيرة الإحرام حيث يقتضيه ما ورد في أنّ أوّل الصلاة وافتتاحها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم « 2 » ، وقد تقدم أيضا أنّ ما ذكروه في معنى الركن من أنّ نقصها ولو سهوا يوجب بطلان الصلاة وكذا زيادتها لا دليل عليه ، فإن الدخيل في كون جزء أو شرط ركنا ما يوجب نقصه ولو سهوا بطلان الصلاة ، وأمّا الزيادة فكونها مبطلة فيحتاج إلى قيام دليل عليه ، غير ما دل على بطلان الصلاة بنقصها ولو سهوا ، مع أنّ زيادة القيام حال تكبيرة الإحرام فرض لا يتحقق إلّا بزيادة تكبيرة الإحرام فتكون الصلاة باطلة بزيادتها ، على ما تقدّم الكلام في ذلك في بحث تكبيرة الإحرام ، وذكرنا أنّ زيادتها تكون باطلة ومبطلة إذا كانت الزيادة عمدية فراجع .
وأمّا كون القيام قبل الركوع بواجب وركن فلا ينبغي التأمل فيه ، ولكن كونه من أجزاء الصلاة أو كونه شرطا مقوما لعنوان الركوع ممّن يصلّي قائما يأتي فيه ما تقدّم في القيام حال تكبيرة الإحرام من عدم ترتب ثمرة عملية ، فإنّ زيادة القيام المتصل لا يتصور إلّا بزيادة الركوع ، وزيادة الركوع مبطلة للصلاة حتى ولو كان سهوا ونقصه أيضا موجب لنقص الركوع ونقص الركوع مبطل للصلاة ، والوجه في ذلك أنّ الركوع لا يتحقق عنوانه إلّا إذا كان عن قيام ، بمعنى كونه عن قيام شرط مقوم لعنوان الركوع ممّن يصلي قائما ، بخلاف القيام بعد الركوع ، فإنه كما ذكرنا سابقا واجب في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 503 ، الباب 13 من أبواب القيام ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 10 .