وتكبير الركوع قبل الركوع فلا مجرى لقاعدة التجاوز في شيء من القراءة وتكبير الركوع ، فليقرأ ثمّ يكبّر ثمّ يركع كما هو مقتضى الاستصحاب الجاري في ناحية عدم الإتيان بهما .