تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإنّه كما أنّ مورد التشريع في قضية الحسين عليه السّلام صلاة الجماعة ويلتزم بالإطلاق في ساير الروايات بالإضافة إلى صلاة المنفرد ، كذلك يلتزم بالإطلاق في الصحيحتين بالإضافة إلى جميع الصلوات الواجبة والمندوبة . وعلى الجملة ، كما يلتزم في ساير أجزاء الصلاة المندوبة وشرايطها وموانعها بما دلّ على الأجزاء والشرايط والموانع في الصلوات اليومية إلّا أن يقوم دليل على الاختصاص ، كذلك الحال بالإضافة إلى التكبيرات الافتتاحية وغيرها من المستحبات الواردة في الصلوات اليومية . وربما يقال باختصاص التكبيرات الافتتاحية بسبعة مواضع الأول الصلاة الواجبة من اليومية وغيرها وأوّل ركعة من صلاة الليل ومفردة الوتر وأوّل ركعة من نافلة الظهر وأوّل ركعة من نافلة المغرب وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة ، وذكر الماتن أنّ القائل بذلك من القدماء والمتأخرين أراد تأكد التكبيرات في هذا الموضع . أقول : المستند في ذلك ما في الفقه الرضوي ، ومن الظاهر أنّه لا اعتبار به بل لا دلالة له على ذلك ، بل مدلوله مطلوبية التوجّه بعد التكبير الظاهر منه ولا أقل من المحتمل دعاء التوجه والوارد في الفقه الرضوي ستة مواضع من غير ذكر الوتيرة ولعل الإلحاق أنها بدل صلاة الوتر فيجري عليها ما جرى على المبدل واستدل في الحدائق « 1 » مضافا إلى الفقه الرضوي بما رواه ابن طاووس في كتاب فلاح السائل بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 8 : 52 - 53 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 129 | الميرزا جواد التبريزي