( مسألة 12 ) يجوز الإتيان بالسبع ولاء من [ 1 ] غير فصل بالدعاء ، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث [ 2 ] ثمّ يقول : « اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلّا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت . ثمّ يأتي باثنتين ويقول : لبيك وسعديك ، والخير في يديك والشر ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلّا إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت » . ثم يأتي باثنتين ويقول :
« وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » ثمّ يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد ويستحب أيضا أن يقول قبل التكبيرات :
شرح
نعم ، لو كان الاحتياط بالإضافة إلى الأقوال فقط يكون ما ذكره من الاحتياط فيها تحقق قصد تكبيرة الإحرام لو كان الحكم على التخيير واقعا ، وتحقّقها على تقدير التعيين واقعا لزوما أو استحبابا بقصدها إجمالا .
[ 1 ] كما يقتضي ذلك إطلاق ما دلّ على أنّ التكبيرة الواحدة تجزي في الافتتاح والثلاثة والخمس والسبع أفضل ، أضف إلى ذلك موثقة زرارة قال رأيت أبا جعفر عليه السّلام أو قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء « 1 » .
في الأدعية التي بين التكبيرات
[ 2 ] كما يشهد بذلك صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا افتتحتهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 21 ، الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 2 .