ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين [ 1 ] والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي : كلّ صلاة واجبة .
شرح
الخمس أو الثلاث فيعتبر في تحقق شرايط الصلاة من أوّل البدء بالمجموع المختار ، حيث إنّ مجموعها تكبيرة الإحرام فكل منها جزء لإحرام الصلاة فيكون نظير اعتبار شروطها إذا دخل في الصلاة بتكبيرة واحدة حيث تقدّم لزوم رعاية شروط الصلاة من أوّل حروف تكبيرة الإحرام .
نعم ، هذا بالإضافة إلى الحكم الوضعي يعني صحة الصلاة وصحة الدخول فيها ، وأمّا الحكم التكليفي يعني حرمة قطع الصلاة الفريضة فإنّما يترتب بعد تمام تكبيرها ، فإنّ تحريم الصلاة التكبير أي تكبيرة الإحرام كما أنّ تحليلها التسليم ، وعلى فرض إمكان تصوير الدخول في الصلاة بمجموع السبع يترتب هذا الحكم التكليفي بعد تمام السبع ، وما ورد من أنّ تحريمها التكبير « 1 » ، راجع إلى ارتكاب الموانع وعدم رعاية الشروط ، فإنّ هذا التحريم يجري في الصلوات المستحبة أيضا ، والكلام في حرمة القطع غير عدم رعاية الشروط وارتكاب المنافيات فإنّ حرمة عدم رعايتها تكليفا مكوّن فعلّية الدخول في الفريضة بتمام تكبيرة الإحرام .
لا يكفي قصد الافتتاح بأحد التكبيرات المبهم من غير تعيين
[ 1 ] قد تقدّم أنّ اختصاص كلّ من فعلين بعنوان حيث لا يصدق عنوان أحدهما على الآخر وكانا متحدين في جميع الجهات بحيث لا يكون للخصوصية الخارجيةهامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 105 ، الكافي 3 : 69 ، الحديث 2 .