( مسألة 11 ) لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات ، بل أقوال ؛ تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع [ 1 ] فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء ، وإلّا فهو ما عند اللّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع .
شرح
أن تكبّر تكبيرة لكل ركعتين » « 1 » .
وفيه مضافا إلى ضعف السند والدلالة لاحتمال الآخر في التوجه اختصاصها بثلاثة مواطن ، وقد ذكر الماتن بحملها على تأكد الاستحباب واحتمال أنّ ذلك مراد القائل بموارد السبع كما هو مقتضى حال المقيد مع المطلق في المستحبات .
في إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط في التكبيرة
[ 1 ] قد يقال إنه لا يحرز بهذا النحو من القصد الجمع بين جميع الاحتمالات والتعيين فيكون من قصد تكبيرة الإحرام بما لا تعيين له ؛ وذلك فإنّ تكبيرة الإحرام لو كانت بنحو التخيير بين الأولى والأخيرة فقط بحسب الواقع فلا بد من اختياره إحداهما حتى تتعين ، ولو كان اختيارها الدخول بها بالجميع أي بالمجموع من سبع تكبيرات فلا يتحقّق ما هي تكبيرة الإحرام ، حيث إنّه لم يقصد لا الأولى ولا الثانية بخصوصهما . وعلى الجملة ، ما اختار في صورة التخيير ما تتعين بقصدها تكبيرة الإحرام وما لا يتعين لها فقد قصدها .هامش
( 1 ) فلاح السائل : 130 .